المادة 16
يعاقب بجزاء نقدي من خمسة الى مئة ل.ل. وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او العقوبة الاولى من هاتين العقوبتين فقط.
أ- كل من وضع علامة قبل تاريخ توقيع هذا القرار ولم يحورها ويعد بدهنها عند الاقتضاء ليجعلها ضمن المهلة المحددة في المادة 12 موافقة لاحكام المواد من 4 الى غاية 10
ب- كل من يضع علامة لا توافق مقتضيات المواد من 4 الى غاية 10
ج- كل من يخالف احكام المادة 13 او بعدم تقديم التصريح لرئيس الميناء او بعدم وضع العلامة في المهل المحددة.
د- كل من يخالف احكام المادة 10 .
ه- كل من يتلف او يهدم او يحور علامة تخطيط.