ونظرا الى ان الحكومات متفقة على التفسير التالي:
يقرر ما يلي:
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوي الصادرين في 23/11/1920 وفي 16/7/1933 .
وبناء على القرار رقم 213 ل.ر الصادر في 12/10/1936 شأن عقود الايجار المحررة قيمة الايجار فيها بعملة غير العملة اللبنانية السورية والفرنك الفرنساوي
المواد
لا تطبق احكام القرار عدد 213 LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1936 الا عند ما يطلب المؤجر في حساب قيمة الايجار المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي بالعملة اللبنانية السورية معدل تحويل يفوق معدل عملة العقد قبل تاريخ 26 ايلول 1936
امين السر العام المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 11 شباط سنة 1937
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل