All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 30 11/02/1937

تفسير احكام القرار عدد 213-L.R تاريخ 17 تشرين الاول سنة1936 المتعلق بعقود الايجار المحررة قيمة الايجار فيهابعملة غير العملة اللبنانية السورية والفرنك الفرنسي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
30
Date
11/02/1937
Official Gazette
Issue 3409, 12/03/1937, p. 470-471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 11/02/1937
Source
Lebanese University

ونظرا الى ان الحكومات متفقة على التفسير التالي:

يقرر ما يلي:

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوي الصادرين في 23/11/1920 وفي 16/7/1933 .

وبناء على القرار رقم 213 ل.ر الصادر في 12/10/1936 شأن عقود الايجار المحررة قيمة الايجار فيها بعملة غير العملة اللبنانية السورية والفرنك الفرنساوي

المواد

المادة 1

لا تطبق احكام القرار عدد 213 LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1936 الا عند ما يطلب المؤجر في حساب قيمة الايجار المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي بالعملة اللبنانية السورية معدل تحويل يفوق معدل عملة العقد قبل تاريخ 26 ايلول 1936

المادة 2

امين السر العام المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 شباط سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل