جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 37 19/02/1937

زيادة المعدل الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 11 من القرار عدد 191-L.R بشأن معاقبة اقتناء واستعمال عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعنية في القرارات النافذة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
37
التاريخ
19/02/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3411, 17/03/1937, ص. 502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب سنة 1935: (ان الاشخاص الذين يستعملون او يقتنون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من خمس الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن علاوة على ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام, يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما تعد مخالفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع وتأجيرها يعاقب بالعقوبات نفسها)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 شباط سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل