All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 37 19/02/1937

زيادة المعدل الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 11 من القرار عدد 191-L.R بشأن معاقبة اقتناء واستعمال عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعنية في القرارات النافذة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
37
Date
19/02/1937
Official Gazette
Issue 3411, 17/03/1937, p. 502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب سنة 1935: (ان الاشخاص الذين يستعملون او يقتنون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه عيارات ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من خمس الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن علاوة على ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام, يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما تعد مخالفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع وتأجيرها يعاقب بالعقوبات نفسها)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 شباط سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل