النص الكامل

قرار تاريخ 17/03/1937 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل بائع من باعة المواد الغذائية ان يعلن اسعاره ويكون هذا الاعلان على الاعلان على بطاقات ظاهرة للعيان باللغتين العربية والافرنسية توضع بالقرب من المواد الغذائية المنسوب اليها التسعير ويوضح الكمية المعلن سعرها. ويمكن استبدالها بلوحات في محلات بائعي اللحوم والخبز.

المادة 1 من قرار تاريخ 17/03/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185256/article/1/