جميع التشريعات

قرار 17/03/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة غادير جونيه

النوع
قرار
التاريخ
17/03/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3413, 22/03/1937, ص. 552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 17/03/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل بائع من باعة المواد الغذائية ان يعلن اسعاره ويكون هذا الاعلان على الاعلان على بطاقات ظاهرة للعيان باللغتين العربية والافرنسية توضع بالقرب من المواد الغذائية المنسوب اليها التسعير ويوضح الكمية المعلن سعرها. ويمكن استبدالها بلوحات في محلات بائعي اللحوم والخبز.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب القانون الصادر في 27 حزيران 1929

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اذار سنة 1937 الامضاء: كامل حميه