المادة 3
تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية الى ثلاثين يوما او بالاولى من هاتين العقوبتين فقط.
تحجز السفينة تأمينا لدفع الغرامة ويمكن مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
قرار المفوض السامي رقم 70 تاريخ 05/05/1937 نافذ
تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية الى ثلاثين يوما او بالاولى من هاتين العقوبتين فقط.
تحجز السفينة تأمينا لدفع الغرامة ويمكن مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 70 تاريخ 05/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185291/article/3/