جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 70 05/05/1937

بشأن نظام الصيد البحري الساحلي (منع الصيد في سواحل اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
70
التاريخ
05/05/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3443, 31/05/1937, ص. 987
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 70 تاريخ 05/05/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ممنوع الصيد في مياه اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على جميع السفن التي ليست من الجنسية السورية او اللبنانية.

المادة 2

يبتدىء هذا المنع من اول كانون الثاني سنة 1938

المادة 3

تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية الى ثلاثين يوما او بالاولى من هاتين العقوبتين فقط.

تحجز السفينة تأمينا لدفع الغرامة ويمكن مصادرتها في حال تكرار المخالفة.

المادة 4

ان طرق معاينة المخالفات وملاحقتها وكذلك حق اجراء المصالحة هي الطرق نفسها المنصوص عليها في القرارين عدد 2775 وعدد 2981 الصادرين في 28 ايلول سنة 1929 و 22 كانون الثاني 1930

المادة 5

امين السر العام ومفتش البحرية التجارية, والصيد البحري مكلفان كل فيما يعنيه تطبيق هذا القرار.

بيروت في 5 ايار سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل