جميع التشريعات

مرسوم رقم 706 05/06/1937

يقضي بتنظيم صناعة الجبن الطري المعروف بالجبن الاخضر

النوع
مرسوم
الرقم
706
التاريخ
05/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3447, 09/06/1937, ص. 1057-1058
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 706 تاريخ 05/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان صناعة وتصريف الجبن الطري المعروف بالجبن الاخضر تخضع في المدة التي تتراوح من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول من السنة لرخصة خاصة سنوية تعطى من وزارة الصحة والاسعاف العام وذلك خلافا لاحكام المرسوم رقم 1120/E المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1936 الذي يحدد تصنيف المؤسسات الصناعية.

المادة 2

ان وزارة الصحة والاسعاف العام تعطي الرخصة المحكي عنها في المدة المعينة بعد التثبت من ان الطريقة المتخذة لصنع الجبن فيها كل الضمانة الصحية الكافية وتعين الوزارة بالوقت نفسه طرق تصريف الجبن المأذون به.

المادة 3

كل من صنع الجبن دون رخصة او صرفه او نقله للبيع يتعرض لحجز بضاعته فورا تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها بالقوانين المرعية الاجراء ويسلم الجبن المحجوز لدوائر الاسعاف العام.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 5 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الصحية والاسعاف العام الامضاء: حبيب ابي شهلا