المواد
ان صناعة وتصريف الجبن الطري المعروف بالجبن الاخضر تخضع في المدة التي تتراوح من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول من السنة لرخصة خاصة سنوية تعطى من وزارة الصحة والاسعاف العام وذلك خلافا لاحكام المرسوم رقم 1120/E المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1936 الذي يحدد تصنيف المؤسسات الصناعية.
ان وزارة الصحة والاسعاف العام تعطي الرخصة المحكي عنها في المدة المعينة بعد التثبت من ان الطريقة المتخذة لصنع الجبن فيها كل الضمانة الصحية الكافية وتعين الوزارة بالوقت نفسه طرق تصريف الجبن المأذون به.
كل من صنع الجبن دون رخصة او صرفه او نقله للبيع يتعرض لحجز بضاعته فورا تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها بالقوانين المرعية الاجراء ويسلم الجبن المحجوز لدوائر الاسعاف العام.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 5 حزيران سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: خير الدين الاحدب
وزير الصحية والاسعاف العام
الامضاء: حبيب ابي شهلا