جميع التشريعات

قانون 07/06/1937

تعديل الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون 16-5-1935 (بخصوص دين النفقة)

النوع
قانون
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3448, 11/06/1937, ص. 1073
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 16 ايار سنة 1935 على الوجه الاتي ويجوز ايضا لدائن النفقة وللزوجة المحكوم لها بمؤجل المهر بالبائة (الدولمة) في حالة فسخ عقد الزواج او الحكم بالهجر الموقت او الدائم ان يتذرعا بطلب حبس مدينهما الذي اوف الاقساط المستحقة او لم يسدد ذلك المهر او تلك البائنة (الدوطة) وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي عهد اليه بحفظه لديه بموجب حكم قضائي. اما البائنة فهي عبارة عن الاموال التي تسلمها الزوجة الى الزوج عند الزواج او التي تتعهد عند الزواج تسليمها اليه

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده بيروت في 7 حزيران سنة 1937 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب