المادة 1
مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 16 ايار سنة 1935 على الوجه الاتي ويجوز ايضا لدائن النفقة وللزوجة المحكوم لها بمؤجل المهر بالبائة (الدولمة) في حالة فسخ عقد الزواج او الحكم بالهجر الموقت او الدائم ان يتذرعا بطلب حبس مدينهما الذي اوف الاقساط المستحقة او لم يسدد ذلك المهر او تلك البائنة (الدوطة) وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي عهد اليه بحفظه لديه بموجب حكم قضائي. اما البائنة فهي عبارة عن الاموال التي تسلمها الزوجة الى الزوج عند الزواج او التي تتعهد عند الزواج تسليمها اليه