All legislation

قانون Law 07/06/1937

تعديل الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون 16-5-1935 (بخصوص دين النفقة)

Type
قانون · Law
Date
07/06/1937
Official Gazette
Issue 3448, 11/06/1937, p. 1073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون 16 ايار سنة 1935 على الوجه الاتي ويجوز ايضا لدائن النفقة وللزوجة المحكوم لها بمؤجل المهر بالبائة (الدولمة) في حالة فسخ عقد الزواج او الحكم بالهجر الموقت او الدائم ان يتذرعا بطلب حبس مدينهما الذي اوف الاقساط المستحقة او لم يسدد ذلك المهر او تلك البائنة (الدوطة) وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي عهد اليه بحفظه لديه بموجب حكم قضائي. اما البائنة فهي عبارة عن الاموال التي تسلمها الزوجة الى الزوج عند الزواج او التي تتعهد عند الزواج تسليمها اليه

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده بيروت في 7 حزيران سنة 1937 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب