جميع التشريعات

قرار رقم 96 29/06/1937

رفع منع استيراد وترانزيت جلود الحيوانات من العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
29/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3475, 13/08/1937, ص. 1382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 29/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار رفع المنع المنصوص عليه في القرارين عدد 91 L.R و93 L.R تاريخ 16 و22 حزيران سنة 1937 بشأن استيراد جلود الحيوانات ومستخرجاتها التي مصدرها العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومرورها بالترانزيت فيها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه