المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار رفع المنع المنصوص عليه في القرارين عدد 91 L.R و93 L.R تاريخ 16 و22 حزيران سنة 1937 بشأن استيراد جلود الحيوانات ومستخرجاتها التي مصدرها العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومرورها بالترانزيت فيها