النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 نافذ

المادة 9

المادة 9

ممنوع بتاتا ترك او القاء الحيوانات المائتة مهما كانت في الاحراش والسواقي والغدر والميازيب. وممنوع ايضا دفنها في الاصطبلات او بقرب الآبار او الينابيع او الاحواض العمومية في كل منطقة بيروت.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185478/article/9/