النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 نافذ

المادة 8

المادة 8

ان اللحوم الغريبة اي لحوم الحيوانات التي ذبحت خارج منطقة المدينة وسائر ما يؤكل منها لا يجوز ادخاله اليها بقصد المبيع الا بعد عرضه لمراقبة وختم دائرة المراقبة الصحية, والا فيضبط وفقا للمادة 7 ويحكم على اصحابه بالعقوبات المحددة في المادة العاشرة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185478/article/8/