جميع التشريعات

قرار رقم 80 29/03/1975

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الاحذية الكائنة في جونيه

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
29/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1975, ص. 476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 29/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاحذية الكائنة في جونية على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول - من كل سنة 1- اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم. 2- طيلة ايام الاحاد, من كل اسبوع.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليهار في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 اذار 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم