المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاحذية الكائنة في جونية على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول - من كل سنة 1- اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم. 2- طيلة ايام الاحاد, من كل اسبوع.
قرار Decision No. 80 29/03/1975
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاحذية الكائنة في جونية على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول - من كل سنة 1- اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم. 2- طيلة ايام الاحاد, من كل اسبوع.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليهار في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 29 اذار 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم