المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983.
مرسوم إشتراعى رقم 58 20/08/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاسشتراعي رقم 58 الصادر في 20 آب 1983 والمتعلق بتعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 20 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان