جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 58 20/08/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17-6-1983 (احكام استثنائية متعلقة بالموظفين الراغبين بأنهاء خدماتهم)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
58
التاريخ
20/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/09/1983, ص. 848
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 20/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان