All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 58 20/08/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17-6-1983 (احكام استثنائية متعلقة بالموظفين الراغبين بأنهاء خدماتهم)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
58
Date
20/08/1983
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1983, p. 848
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985 (Art. 2)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 20/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان