جميع التشريعات

قرار رقم 271 24/04/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
24/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1963, ص. 1620-1621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 24/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - الحلاوة (من البند الجمركي 17/4) - خلاصة الشعير الناشط (من البند الجمركي 19/1) - المنجورات الخشبية (من البند الجمركي 44/23/ب ) - العدادات للغازات (من البند الجمركي 90/26) - جلود ملمعة (من البند الجمركي 41/8) - منجورات حديدية (من البند الجمركي 73/21/أ).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواد المدرجة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي