المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - الحلاوة (من البند الجمركي 17/4) - خلاصة الشعير الناشط (من البند الجمركي 19/1) - المنجورات الخشبية (من البند الجمركي 44/23/ب ) - العدادات للغازات (من البند الجمركي 90/26) - جلود ملمعة (من البند الجمركي 41/8) - منجورات حديدية (من البند الجمركي 73/21/أ).