All legislation

قرار Decision No. 271 24/04/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
24/04/1963
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1963, p. 1620-1621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 24/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - الحلاوة (من البند الجمركي 17/4) - خلاصة الشعير الناشط (من البند الجمركي 19/1) - المنجورات الخشبية (من البند الجمركي 44/23/ب ) - العدادات للغازات (من البند الجمركي 90/26) - جلود ملمعة (من البند الجمركي 41/8) - منجورات حديدية (من البند الجمركي 73/21/أ).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواد المدرجة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي