جميع التشريعات

قرار رقم 318 20/04/1966

بتحديد تعريفات اجور النقل بالسيارات في محافظتي الجنوب والبقاع

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
20/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1966, ص. 684-689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 20/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9/4/1966

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2872 تاريخ 16/12/59 المادة

84

بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب قرار مقام رئاسة

مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 8/12/65 من مندوبي وزارات

الاقتصاد الوطني والداخلية والاشغال العامة والنقل والارشاد

والانباء والسياحة.

وبناء على اقتراح مدير عام النقل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في محافظتي الجنوب والبقاع وفق الجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على كل سائق سيارة عمومية ان يبقى في حوزته تعريفة النقل وان يكتب على زجاج سيارة الركاب العمومية العبارة "اطلب التعرفة من السائق" وذلك باللغات الثلاث "العربية والفرنسية والانكليزية"

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط