المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في محافظتي الجنوب والبقاع وفق الجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 318 20/04/1966
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9/4/1966
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2872 تاريخ 16/12/59 المادة
84
بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب قرار مقام رئاسة
مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 8/12/65 من مندوبي وزارات
الاقتصاد الوطني والداخلية والاشغال العامة والنقل والارشاد
والانباء والسياحة.
وبناء على اقتراح مدير عام النقل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في محافظتي الجنوب والبقاع وفق الجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: على كل سائق سيارة عمومية ان يبقى في حوزته تعريفة النقل وان يكتب على زجاج سيارة الركاب العمومية العبارة "اطلب التعرفة من السائق" وذلك باللغات الثلاث "العربية والفرنسية والانكليزية"
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان سنة 1966 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط