جميع التشريعات

قرار رقم 8 07/03/1974

تفسير وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالافتاءوالاوقاف الاسلامية

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
07/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1974, ص. 491-492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 07/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاوقاف الاسلامية بجميع دوائرها تحتفظ بخصائصها ومميزاتها الذاتية وبطابعها الرسمي وبصفتها مؤسسة من المؤسسات العامة.

المادة 2

ان طابعها وصفتها هذين مستمدان من النصوص التشريعية والتنظيمية ومؤكدان بالمطالعات والاحكام المشار اليها.

المادة 3

ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هذا هو تفسير وتطبيق للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالافتاء الاسلامية المؤكدة بمطالعات المراجع الادارية المختصة وبالاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة المشار اليها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 صفر 1394 و7 اذار 1974 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد