All legislation

قرار Decision No. 8 07/03/1974

تفسير وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالافتاءوالاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
07/03/1974
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1974, p. 491-492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 07/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الاوقاف الاسلامية بجميع دوائرها تحتفظ بخصائصها ومميزاتها الذاتية وبطابعها الرسمي وبصفتها مؤسسة من المؤسسات العامة.

المادة 2

ان طابعها وصفتها هذين مستمدان من النصوص التشريعية والتنظيمية ومؤكدان بالمطالعات والاحكام المشار اليها.

المادة 3

ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هذا هو تفسير وتطبيق للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالافتاء الاسلامية المؤكدة بمطالعات المراجع الادارية المختصة وبالاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة المشار اليها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 صفر 1394 و7 اذار 1974 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد