النص الكامل

قرار رقم 274 تاريخ 20/04/1974 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفرض على اصحاب المصانع الذين يستخدمون السكر في انتاجهم ان يتقدموا بتصريح عن الكميات الموجودة لديهم مهما بلغت وان يتضمن هذا التصريح: 1- الاسم والشهرة ومحل الاقامة او محل المصنع. 2- بيان كمية السكر الموجودة بحوزتهم بتاريخ العمل بهذا القرار وما بقي منها بتاريخ تقديم التصريح. 3- تعيين المحل او المحلات التي توجدفيها كميات السكر. - يقدم هذا التصريح الىالقائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية وينظم على نسختين ترسل احداهما بواسطة المحافظ او القمائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 1 من قرار رقم 274 تاريخ 20/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185568/article/1/