جميع التشريعات

قرار رقم 274 20/04/1974

فرض التصريح الاجباري على المصانع عن كميات السكر الموجودة لديها

النوع
قرار
الرقم
274
التاريخ
20/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1974, ص. 494
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 274 تاريخ 20/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض على اصحاب المصانع الذين يستخدمون السكر في انتاجهم ان يتقدموا بتصريح عن الكميات الموجودة لديهم مهما بلغت وان يتضمن هذا التصريح: 1- الاسم والشهرة ومحل الاقامة او محل المصنع. 2- بيان كمية السكر الموجودة بحوزتهم بتاريخ العمل بهذا القرار وما بقي منها بتاريخ تقديم التصريح. 3- تعيين المحل او المحلات التي توجدفيها كميات السكر. - يقدم هذا التصريح الىالقائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية وينظم على نسختين ترسل احداهما بواسطة المحافظ او القمائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: يجب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ نشر واذاعة هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المنوه عنه في المهلة المحددة يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 التي تقضي بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 5000 ليرة لبنانية اوباحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة البضاعة التي لم يقدم التصريح بها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 20/4/1974 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الدكتور نزيه البزري