المادة 3
مادة 3: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المنوه عنه في المهلة المحددة يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 التي تقضي بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 5000 ليرة لبنانية اوباحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة البضاعة التي لم يقدم التصريح بها.