النص الكامل

قرار رقم 274 تاريخ 20/04/1974 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المنوه عنه في المهلة المحددة يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 التي تقضي بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 5000 ليرة لبنانية اوباحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة البضاعة التي لم يقدم التصريح بها.

المادة 3 من قرار رقم 274 تاريخ 20/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185568/article/3/