المادة 10
مادة 10: لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة, ولا يجوز للمرشح المرفوض طلبه ان يجدده قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ قرار الرفض
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 10: لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة, ولا يجوز للمرشح المرفوض طلبه ان يجدده قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ قرار الرفض
المادة 10 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/185594/article/10/