النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تستبعد لجنة البورصة من قائمة العملاء كل من لم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة. وعلى اللجنة عند ذلك, ان تبلغ قرارها الى صاحب العلاقة الذي له ان يستأنفه امام محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, ويكون قرار المحكمة نهائيا

المادة 11 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/185594/article/11/