المادة 12
مادة 12: يقوم العملاء بعمليات الوساطة في شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق التجارية والمالية وفي تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب عملة كان ام سبائك. ولا يجوز للعملاء القيام باي من هذه العمليات في البورصة لحسابهم الخاص او لحساب احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم