النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يجوز اجراء عمليات البورصة المتعلقة ببيع وشراء الاسهم والسندات المالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل بورصة بيروت , دون اي محل آخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية, والذهب سبائك كان او عملة مسكوكة, في الطرق والساحات العامة

المادة 32 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/185594/article/32/