المادة 32
مادة 32: لا يجوز اجراء عمليات البورصة المتعلقة ببيع وشراء الاسهم والسندات المالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل بورصة بيروت , دون اي محل آخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية, والذهب سبائك كان او عملة مسكوكة, في الطرق والساحات العامة