النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 27: على كل من يتعاطى عمليات الوساطة, سواء كان عضوا او عميلا, ان يكتم سر المهنة. ولا يجوز له, باي حال, التصريح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليه عمليات البورصة الا باذن منهم, او اذا اقتضت ذلك طبيعة العملية, وذلك بغير اخلال بما للجنة البورصة من حق الرقابة الذي يجب عليها, عند استعماله, ان تراعي كتمان سر المهنة

المادة 37 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/185594/article/37/