The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 37

المادة 37

مادة 27: على كل من يتعاطى عمليات الوساطة, سواء كان عضوا او عميلا, ان يكتم سر المهنة. ولا يجوز له, باي حال, التصريح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليه عمليات البورصة الا باذن منهم, او اذا اقتضت ذلك طبيعة العملية, وذلك بغير اخلال بما للجنة البورصة من حق الرقابة الذي يجب عليها, عند استعماله, ان تراعي كتمان سر المهنة

المادة 37 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/185594/article/37/