النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: تطبق بحق الاعضاء والعملاء والمشتركين الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي, مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم, اولا يحافظون على كرامتهم او يمسون كرامة زملائهم احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر 4- المنع من دخول البورصة لمدة لا تتجاوز السنة 5- التوقيف عن العمل لمدة سنة 6- الشطب تقدم الشكاوى على المخالفين الى رئيس اللجنة, او الى مفوض الحكومة لدى البورصة يرفض العقوبة الاولى رئيس اللجنة, وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي

المادة 45 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/185594/article/45/