المادة 45
مادة 45: تطبق بحق الاعضاء والعملاء والمشتركين الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي, مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم, اولا يحافظون على كرامتهم او يمسون كرامة زملائهم احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر 4- المنع من دخول البورصة لمدة لا تتجاوز السنة 5- التوقيف عن العمل لمدة سنة 6- الشطب تقدم الشكاوى على المخالفين الى رئيس اللجنة, او الى مفوض الحكومة لدى البورصة يرفض العقوبة الاولى رئيس اللجنة, وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي