المادة 5
مادة 5: تتولى ادارة العامة للمصلحة هيئة تقريرية تدعى مجلس الادارة. يتألف مجلس الادارة من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة ويجتمع مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه. يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية يجري اختيار اعضاء مجلس الادارة وفقا للشروط المحددة في القانون القاضي بانشاء المصلحة. ويؤخذ قسم منهم من بين كبار الموظفين الذين تؤهلهم خبرتهم الاقتصادية او المالية او الادارية او القانونية لخدمة المصلحة, ويؤخذ القسم الباقي من بين اشخاص لا ينتمون الى الادارة ويتمتعون بمؤهلات فنية واسعة في حقل اختصاص المصلحة, على ان تثبت هذه المؤهلات بشهادات اختصاص او بممارسة ناجحة طويلة المدى
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 14, 09/03/1964
مادة 14: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: يرأس جلسات مجلس الادارة رئيس المجلس وبحالة تغيبه نائب الرئيس والا فاكبر الاعضاء سنا.