المادة 6
مادة 6: يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. يشترط في من يعين رئيسا او عضوا لمجلس ادارة المصلحة الا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز ان يعين احد رئيسا او مديرا لاكثر من مصلحة واحدة ولا يجوز ان يعين احد عضوا في مجلس ادارة اكثر من مصلحتين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15736 تاريخ 11/03/1964, المادة 1, 19/03/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يشترط في من يعين رئيسا او عضوا لمجلس ادارة المصلحة ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان لا يزيد على سبعين سنة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية". (والباقي بدون تعديل)