المادة 7
مادة 7: 1- لا يجوز انهاء خدمة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ولاحد الاسباب التالية: أ- استقالة صاحب العلاقة ب - ارتكابه جناية او جنحة ج- ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته 2- لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة (ج) اعلاه الا بناء على رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل التالي: - رئيس التفتيش المركزي رئيسا - مستشار ديوان المحاسبة المكلف مراقبة المصلحة ماليا - مدير المالية العام - مستشار من مجلس الشورى - مستشار من محكمة التمييز عضوا يعين كل من العضوين الاخيرين لمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس الهيئة التابع لها وذلك خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ويجدد تعيينهما بالشروط نفسها. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاقتراع السري وباكثرية الاصوات بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي من شأنها ايضاح الامر, كمحاضر جلسات اجتماعات مجلس الادارة, والتقارير المالية, والتقارير السنوية, وتقارير التفتيش , وتقارير اللجنة الخاصة المحدثة بموجب المادة 20 من هذا المرسوم الاشتراعي وبعد الاستماع الى صاحب العلاقة 3- ان التغيب بدون عذر شرعي عن جلسات مجلس الادارة ثلاث مرات خلال نصف سنة يعتبر اهمالا فادحا يؤدي الى انهاء خدمة رئيس مجلس الادارة او العضو بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء دون الحاجة الى اي اجراء اخر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 12982 تاريخ 07/06/1963, المادة 2, 13/06/1963
"مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى آخر البند 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 :" "على اللجنة الاستشارية ان تطلع على محتويات ملف القضية المحالة عليها وان تبدي رأيها النهائي في ضوء درسها المستندات , خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة الاولى التي تعقدها بناء على دعوة الرئيس والا احال الرئيس القضية الى هيئة التفتيش المركزي للبت فيها وفقا للاصول المقررة للهيئة".