المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 24 / 1977 )
تسدد الضرائب اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي.
وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 18/03/1977, المادة 1, 24/03/1977
مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفقرة التالي نصها: وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.