المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 24 / 1977 )
تسدد الضرائب اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي.
وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.
Possibly affected, check: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 18/03/1977, article 1, 24/03/1977
مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفقرة التالي نصها: وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.