المادة 13
(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له تنفيذه
مباشرة وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.
عدا الملاحقات الجزائية والمدنية المنصوص عليها في القوانين والانظمة, يغرم المكلف او كل من يحول دون وصول الموظف الى الاموال المراد حجزها بغرامة نقدية توازي نصف قيمة الضريبة على ان لا تقل هذه الغرامة عن/500/ ل.ل. يحدد المحتسب قيمة الغرامة بناء على تقرير يضعه الموظف المكلف بتنفيذه الحجز وتدفع بموجب أمر قبض يصدره المحتسب المختص وتؤخذ ايرادا للخزينة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 61, 15/08/1985
الغيت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنص التالي:
اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له, تنفيذه مباشرة وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء. عدا الملاحقات الجزائية والمدنية المنصوص عليها في القوانين والانظمة يغرم المكلف او كل من يحول دون وصول الموظف الى الاموال المراد حجزها بغرامة نقدية توازي نصف قيمة الضريبة على ان لا تقل هذه الغرامة عن/500/ ل.ل.
يحدد المحتسب قيمة الغرامة بناء على تقرير يضعه الموظف المكلف بتنفيذ الحجز وتدفع بموجب امر قبض يصدره المحتسب المختص وتؤخذ ايرادا للخزينة.