المادة 18
تبين في لائحة الشروط المعلومات التالية:
- انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها, ومحل وجودها.
- القيمة المخمنة للاموال المذكورة, والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.
- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها - شروط الدفع - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, المادة 176 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.