المادة 18
تبين في لائحة الشروط المعلومات التالية:
- انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها, ومحل وجودها.
- القيمة المخمنة للاموال المذكورة, والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.
- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها - شروط الدفع - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.