المادة 35
(عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي: