المادة 36
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 16334 / 1964 )
عائدات جباية سنوية كما يلي:
1 - الغي هذا البند ( عائدات الجباة ) بموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 المادة 23 من قانون الموازنة 1980: - يعتبر ثلث عائدات الجباية بمثابة تعويض نقل وانتقال في مناطق الجباية المحددة بقرار من وزير المالية والتي لا تحمل فيها الضريبة المفروضة على غير الشركات المساهمة الى صناديق الخزينة.
- 2 موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية 10 30-50 51-60 61-75 76-90 91 فما فوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا للمحتسب (ل.ل) شيء 1000 1400 1800 2400 3200
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا لباقي موظفي المحتسبية الدائمين (ل ل) شيء 600 800 1000 1200 1500
العائدات المستحقة لا للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين في المحتسبة(ل.ل.) شيء 400 500 600 700 800
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في الجدول اعلاه /200/ ل.ل للمحتسب و/100/ ل.ل لباقي الموظفين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة في المحتسبية 10% على الاقل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية السنوية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/64 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
عائدات جباية سنوية كما يلي:
1 - الغي هذا البند ( عائدات الجباة ) بموجب المرسوم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 المادة 23 من قانون الموازنة 1980: - يعتبر ثلث عائدات الجباية بمثابة تعويض نقل وانتقال في مناطق الجباية المحددة بقرار من وزير المالية والتي لا تحمل فيها الضريبة المفروضة على غير الشركات المساهمة الى صناديق الخزينة.
- 2 موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية, على النحو التالي:
النسبة المئوية من دون تحققات السنة الجارية 10 30-50 51-60 61-75 76-90 91 فما فوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا للمحتسب (ل.ل) شيء 1000 1400 1800 2400 3200
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائدات المستحقة لا لباقي موظفي المحتسبية الدائمين (ل ل) شيء 600 800 1000 1200 1500
العائدات المستحقة لا للموظفين الموقتين والاجراء الدائمين في المحتسبة(ل.ل.) شيء 400 500 600 700 800
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقتطع من اصل هذه العائدات التي قد تستحق لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في الجدول اعلاه /200/ ل.ل للمحتسب و/100/ ل.ل لباقي الموظفين اذا لم تبلغ نسبة تحصيل البقايا المدورة في المحتسبية 10% على الاقل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية السنوية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/64 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16334 تاريخ 18/05/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: تعدل المواد 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتلعق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, على النحو التالي: المادة 35 جديدة: يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص , تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات , ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية, ويجري التصديق عليه بقانون قطع الحساب . المادة 36 جديدة: يعطي موظفو الدوائر المالية الاقليمية المبينة وظائفهم ادناه عائدات جباية سنوية كما يلي: 1- الجباة: تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية على النحو التالي:
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 49, 15/08/1985
تزاد العائدات المحددة في المواد 36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959, بنسبة زيادات غلاء المعيشة على الشطور الاولى من رواتب القطاع العام. تحتسب هذه الزيادات اعتبارا من اول زيادة غلاء معيشة اعطيت للقطاع العام بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, على ان لا يستفيد الموظفون من فروقات هذه الزيادة الا اعتبارا من اول عام 1985. يعتبر نصف هذه العائدات بمثابة تعويض نقل وانتقال.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 52, 30/06/2001
عائدات الجباية السنوية
يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة الاخيرة التالية:
يعطى الجباة الذين لم تستحق لهم عائدات الجباية المحددة بالمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 تاريخ 18/5/1964 والذين حالت ظروف خارجة عن ارادتهم دون قيامهم باعمال الجباية العائدات المقررة للكتبة بموجب المادة المذكورة اعلاه. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
أُلغيت (البند 1) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 92, 02/03/2007
إلغاء وظيفة جاب ودمجها بوظيفة ملاحق وتحديد عائدات موظفي المحتسبية
1- تلغى وظيفة جاب اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بوزارة المالية - مديرية المالية العامة، وتدمج الوظائف الملحوظة للجباة في ملاكاتها بوظائف ملاحقين ويصنف الجباة الحاليون ملاحقين.
2- يلغى البند 1 من المادة السادسة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ويعدل البند 2 من ذات المادة بحيث يصبح كما يلي:
2- موظفو المحتسبية: تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة الى مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبية (والباقي دون تعديل)