النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

يفصل مدير المالية العام بناء على طلب المحتكر الخلافات التي قد تقوم بين مفوض الحكومة والمحتكر حول الامور المذكورة في المادتين الثانية والسابعة, وذلك مع الاحتفاظ بحق المحتكر في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.

واذا لم يفصل مدير المالية العام الخلاف خلال اسبوعين من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/11/